2250
➢ ثُمَّ لو ثَبَتَ وَصَحَّ عندنا أنَّ ما ذهب إليه القائل بإخراج القيمة هو ما جاء في شرع الله لسلَّمنا لشرعِ اللهِ ، ولقمنا بإخراجها نقداً ونفوسنا راضيةٌ بذلك مُنقادةٌ ومُنصاعةٌ لأمر الله تبارك وتعالى ، فإنَّ الله سبحانه وتعالى قال : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ، فما نعتقده - بحمد الله - أنَّ الإسلام دِينُ يُسرٍ ، لكن هذا لا يعني أننا نترك ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا على لسان نبيه ﷺ لقول فلانٍ وفلانٍ ممن ليس قولهم حُجَّة ، ثم إنَّ هذه المسألة ليست هي من المسائل الإجتهاديةِ إذ ليس كل مسألة ذُكر فيها أكثر من قولٍ تكون مسألةً إجتهادية ، لأنَّ المسائل الاجتهادية هي التي لا نص صريح أو صحيح فيها .
❍قَالَ الإمامُ الشافعيُّ - رحمهُ اللهُ - : (أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول اللهِ ﷺ لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد من الناس) اﻫـ .
↷انظُر :(الرسالة) (ص - ٤٢٥) .
❍ وَقَاَلَ الحَافِظُ ابنُ القَيَّمِ - رَحمِهُ اللهُ -
(فصلٌ : في تحريم الإفتاء والحكم في دين اللهِ بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ... وذكر إجماع العلماء على ذلك ، ثم نقل الأدلة من الكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ وأقوال السَّلَفِ على ذلك) اﻫـ .
↷انظُر : (إعلام الموقعين) (٣٦/٤)
☜ ومن القواعدِ الفِقهِيَّةِ المَشهُورةِ أنَّ الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه ، وأنه لا اجتهاد مع النص ، وهذا كله يدل علي تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السُّنة ، أو الإجماع ؛ ولأنَّ الاجتهاد يحتاج إليه عند عدم وجود النص ، أما عند وجوده فلا اجتهاد إِلَّا في فهم النص ودلالته لا غير ، وبهذا يتبين أن المسألة الشرعية التي فيها نصٌ من الكتاب أو السُّنة الصَّحيحة يُحدِّدها ويبينها لا يُقال أنها مسألة إجتهادية ، ولا يُعتبر بقول المخالف فيها ، وهذا بإجماعِ العُلماء ، ومسألتنا داخلة في هذا .
__
🖋 كَتَبَهُ المَكِّيُّ :
○ ليلةُ الثُلاثاءِ من بنغازي :
○ التاريخ : ١٢ - شوال - ١٤٤٧هـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 نَقدُ شُبُهَاتِ الدُّكتُورِ الرَّكبَانِ فِي مَسأَلةِ إِخرَاجِ القِيمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطرِ ⛔
الحَمْدُ للهِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰَ ﺭَﺳُﻮُﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻋَﻠَﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَجْمَعِيِنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَاَنٍ إِلَىَ يَوْمِ الدِّيِنِ .
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
فقد أوجب اللهُ علينا اتِّباع نصوص الكتاب والسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة الثابتة عن النبي ﷺ وحذَّرنا من تركهما واتباع ما يخالفهما ، وجرى على ذلك عمل السلف الصالح غير أنه في السنوات الأخيرة ظهر علينا من يُفتي ويحتجُّ بشبهاتٍ أوهىٰ من بُيوت العنكبوت ، لأجلِ أن ينتصر لقولٍ مُخالفٍ للكتابِ والسُّنَّةِ ألا وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً .
☜ ولا شَكَّ ولا ريب أًنَّ هذا القول الذي اختاره القائل قولٌ ضعيفٌ ، والعبرة بقول النَّبيِّ ﷺ فهو ﷺ مَن يُقدِّرُ المَصَالِحَ والمَفَاسِدَ ، وهو أعلم الناس بما يصلُح للناس ، وما لا يصلُح لهم في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ ، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ قال : ﴿اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكن الإسلام ديناً﴾ ، فكان الكمال في الدين ، والتمام في النعمة ، وقول من أجاز القيمة قولٌ ضَعِيفٌ كما تقدَّم .
☜ ومما يجدر التنبيه عليه والتذكير به أنَّ الإخوان المُفلسين يُصِرُّونَ على إخراجها مالاً لأجل أن يسهل عليهم دعم تنظيمهم الحزبي العالمي!!
☜ ثم إنَّ من يقول : لا مصلحة الآن للناس في الطعام بل مصلحتهم في القيمة المالية ، فيقال له : ما دمتم تحتجون بأنَّ الفقراء والمعوزين يحتاجون المال لشراء ملابس العيد لأطفالهم ، فيقال لكم إذا كنتم تقدرون زكاة الفطر بمبلغ 12 دينار ليبي مثلاً ، فماذا يشتري هذا المبلغ من ملابس للفقير ؟ طالما أنكم تقولون بالقيمة ، فعليكم بدفع قيمة الملبس في هذه الأيام وأقل تكلفة للباسٍ غير مكتملٍ للطفل الواحد خُصِّص للعيد ما بين 250 إلى 700 دينار ، ثم إنَّ البخاري هو من ساق في كتابه الصحيح أحاديث فرض زكاة الفطر طعاماً ، والنبي ﷺ قال في آخر الحديث: (... طعمةً للمسكين) والطُّعمة تؤكل أكلاً ، ثم الحجة ليست في كلام عمر بن عبد العزيز ، ولا في كلام أبي حنيفة ، ولا الإمام أحمد ولا البُخاري ولا ابن تيمية ، وإنما الحُجَّةُ في الكتاب والسنة الصحيحة .
☜ وقد رأيتُ مقطعاً مرئياً منتشراً في وسائل التَّواصل الإجتماعي للدكتورِ عبدِ اللهِ الرَّكبان يَحتَجُّ فيه بجزءٍ من حديثِ عَبدِ اللهِ بن عُمرَ - رضي اللهُ عنه - عن النَّبِيِّ ﷺ قال : (أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُخْرِجَ زَكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وَكَبيرٍ وَحُرٍّ ومَملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شَعِيرٍ قالَ : وَكانَ يُؤتَى إليهِم بالزَّبيبِ والأقِطِ فيقبلونَهُ منهم ، وَكُنَّا نؤمَرُ أن نُخْرِجَهُ قبلَ أن نخرجَ إلى الصَّلاةِ فأمرَهُم رسولُ اللهِ ﷺ أن يُقسِّموهُ بينَهُم ، ويقولُ : أغنوهم عَن طوافِ هذا اليوم) ، ولي مع كلامهِ وشُبهاتِهِ وقفاتٌ مُهِمَّةٌ :
١- هذا الحديث أخرجه البيهقيُّ في (السُّنن الكُبرى) (١٧٥/٤) ، وابنُ عديٍّ في (الكامل في الضُّعفاء) (٥٥/٧) بنحوه ، وهو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ في إسنادهِ أبو مَعشَرٍ نَجيح السِّنديّ المدنيّ وهو ضَعِيفٌ ، ضَعَّفهُ البُخاريُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ مَعِينٍ ؛ فلا حجة فيه .
٢- تَرَكَ الدكتور لفظاً صَرِيحاً صَحِيحاً في حديث ابنِ عبَّاسٍ قالَ : (فرضَ رسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفطرِ طُهرَةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ) أخرجهُ أبو داودٍ برقم (١٦٠٩) ، وابنُ ماجةَ برقم (١٨٢٧) وَحَسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود برقم (١٦٠٨) ، ويُعتبرُ حجةً .
٣- احتجاجه بحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - أنَّ رسول الله ﷺ قال : (اغنوهم - يعني المساكين - عن الطواف في هذا اليوم) رواهُ سعيد بن منصورٍ وقد ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (إرواء الغليل) (٣٣٢/٣).
٤- استدلاله بما في صحيح البُخاري مُعلَّقاً : قال طَاوُسٌ : قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ) ؛ والمُعلقات لم يشترط فيها البخاري الصِّحة ، ثم إنَّ طاوس بن كيسانٍ وفاته كانت (عام ١٠٦ هـ) ، ولم يُدرك معاذاً بنَ جَبلٍ - رضي اللهُ - لأنَّ مُعاذاً توفي (عام ١٨هـ) ، فالأثرُ ضَعِيفٌ لا يُحتجُّ به وهو من قسم المنقطع المرسل .
🔊 إنَّ السَّعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ ⛔
➢ عَنِ المِقدَادِ بنِ الأَسوَدِ قَالَ : أَيمُ اللهِ لقد سَمِعتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : (إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ ، إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ ، إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ ، ولَمَن ابتُلِيَ فصَبَر ؛ فَوَاهًا) .
☜ أخرجه أبو داود برقم (٤٢٦٣) مِن طَريقِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ جُبيرٍ حدَّثهُ عن أبيهِ عنه ، واللفظُ لهُ ، والطَّبراني (٢٥٢/٢٠) ، والبزار برقم (٢١١٢) ، وَصَحَّحَهُ العلَّامةُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود .
- - - -
❍ قَالَ العَلَّاَمَةُ حُمودٌ التُّوَيجِرِيُّ - رَحِمَہُ اللهُ -
(... قال الخَطَّابيُّ : " (وَاهَاً) : كلمةٌ معناها اللهفُ ، وقد تُوضعُ أيضاً موضع الإعجاب بالشيء " ، وكذا قال ابنُ الأَثِيرِ وابنُ مَنظُورٍ ؛ قالا : " وقد تَرِدُ بمعنى الوجعُ " ، وقال الجَوهَرِيُّ : " إذا تعجَّبتَ من طيب الشيء ؛ قُلتَ : وَاهَاً ما أطيبهُ " ، قال أبو النَّجم :
واهاً لريَّا ثم واهاً واهاَ ...
يا ليت عينيها لنا وفاهاَ .. بثمنٍ نُرضي به أباها) اﻫـ .
↷انظُر : (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) (٨٢/١) .
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
فَوَاهٍ ثُمَّ وَاهٍ ثُمَّ وَاهٍ عَلىَ حَالِ سَاحَتِنَا التي صَارَتْ ، كَالفُخَّارِ يُكَسِّرُ بَعضُهَا بَعضَاً ، وَعسَىَ اللبِيبُ بِالإِشَارَةِ يَفهَمُ .
○ ليلةُ الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ١١ - شوال - ١٤٤٧هـ .
t.me/aalmakki
..
من دُرَرِ وَنفَائِسِ الشَّيخِ الشابِّ عبد السلام آل عبد الكريم البرج رحمة الله عليه .
..
⛔️ تنبيه :
الصورة المرفقة في المقطع ليست صورة شيخنا مقبل رحمه الله .
..
تصويري ااشخصي قبل قليل من وادي الكوف بشرق ليبيا رجوعاً لبنغازي.
.
https://youtu.be/dkiWRbXD5QI?si=T74nN95hjq_UihYJ
Читать полностью…
كلُّ عيدٍ وأرواحنا وأرواحكم عامرةٌ بالبهجةِ والسرورِ ، وتقبَّل اللهُ منا ومنكم ، وكتب لنا ولكم القُربى عنده ، ومكّن للإيمان في قلوبنا وقلوبكم ، وبلغنا وإيَّاكم آمالاً طالما تمنيناها جميعاً .
Читать полностью…
تَقَبَّلَ اللهُ مَاقدَمْتَ مِنْ عَملٍ ..
وَأَبدَلَ اللهُ بالزَّلاَتِ غُفرَاناً .
وَكُلُّ عَاَمٍ ونَبضُ الخَيْرِ يشملُكُم ..
وَكُلُّ عِيِدٍ تَرَوُنَ الخَيْرَ عُنْوَانَاً .
مَعَانِيَ العِيِدِ تَبْدُوْ للوَرَىٰ تَرفًا..
لكِنَّها فِي شَرعِنَا نُورَاً وَإيِمَانَاً .
إِنِّي أهنِئُگمْ وَالرَّحمَنَ أَسْأَلُهُ ..
مدَّاً لِعُمْرِگمْ فِي الطَّاعَاتِ إِمْدَادَا .
(تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُم وَغَفَرَ لنَا وَلَكُم ، وَأَعَادَهُ عَلَينَا وَعَلَيْكْم أَعوَامَاً عَدِيِدَةً وَأَزْمِنَةً مَدِيِدَةً بِالخَيْرِ واليُمْنِ وَالإِيِمَانِ والسَّلاَمَةِ وَالإسْلاَمِ وَالأَمَاَنِ) .
🖌 أَخُوُكُمُ المَكِّيُّ :
عام ١٤٤٧ﻫـ .
..
🔉 صِيَغُ تَكبِيرَاتِ العِيدِ الثَّابِتَةِ عن سَّلفنَا الصَّالِحِ ⛔
١ - (الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد) ، قال ابن قدامة المقدسي : " وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد واسحاقٍ " كما في (المغني) (٢٩٠/٣) ، وممَّن اختار هذا القول : شَيخُ الإسلام في (الفتاوى) (٢٢٠/٢٤) ، والحافظ ابن رجب في (لطائف المعارف) (ص - ٣٦٤) ، والعلاَّمة الشيخ الألبانيُّ في (تمام المنة) (ص - ٣٥٦) ، والعلاَّمة الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع) (٢٢٥/٥) .
٢ - (الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر وأجلَّ ، الله أكبر ولله الحمد) ، رُويت عن ابن عباسٍ وروى هذه الصيغة ابن أبي شيبة في (مصنفه) (٤٩٠/١) ، والدارقطني في (سننه) (٢٥/٢) برقم (١٧٢١) ، وصحَّحها العلاَّمة الألبانيُّ في (الإرواء) (١٢٦/٣) .
.
٣ - (الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً) رواه البيهقي عن الشافعي في (معرفة السُّنن والآثار) (٥/١٠٩) ، واختارها النووي في (الأذكار) (ص - ٢٠٢) .
٤- (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولله الحمد) روي عن ابن مسعودٍ رواه ابن ابي شيبة في (مصنفه) (١٦٥/٢) .
٥ - (لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد) ، قال الشوكاني : جاء عن عمر وابن مسعودٍ ، كما في (نيل الأوطار) (٣٣٠/٣) .
٦ - (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر) وبه قال ابنُ عباسٍ ومالكٌ والشافعيُّ .. كما نقله ابن قدامة في (المغني) (٢٩٠/٣) طبعة دار الهجرة .
٧ - (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً) رواه البيهقي عن سلمان كما في (السُّنن الكبرى) (٣١٦/٣) ، واختاره ابن حجر في (فتح الباري) (٤٦٢/٢) ، والشوكاني في (نيل الأوطار) (٣٣٠/٣) .
٨ - (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجلّ ، الله أكبر على ما هدانا) رواه البيهقي عن ابن عباسٍ في (السُّنن الكبرى) (٣١٥/٣) ، وقال العلاَّمةُ الألبانيُّ سنده صَحَيحٌ كما في (الإرواء) (١٢٥/٣) .
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
مَا أَحوَجَنَا للعَمَلِ بِمَا عَليهِ سَلفُنَا الصَّالِحِ فِي كُلِّ كَبِيرَةٍ وصَغَيرَةٍ ..
○ ليلة عيد الفطر من بنغازي :
○ التاريخ : ١ - شوال - ١٤٤٧هـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 مَتىَ يَبْتَدىءُ التَّكْبِيِر لعِيِدِ الفِطْرِ ، وَمَا هِي صِفَتُهُ؟ ⛔
❍ سُئِلَ العَلاَّمَةُ ابنُ عُثَيْمِيِنَ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(السؤال) : متى يبتدىء التكبير لعيد الفطر ، وما هي صفته؟
(الجواب) : التكبير يوم العيد يبتدىء من غروب الشمس آخر يوم من رمضان ، إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد ، وصفته أن يقول : (الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد) ، أو يقول : (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد) ، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات ، أو مرتين كل ذلك جائز ، ولكن ينبغـي أن تظهر هذه الشعيرة ، فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت ، أما النساء فإن الأفضل في حقهنَّ الإسرار " اﻫـ .
↷ انظر : (مجموع فتاوى ابن عثيمين) (٢٦٩/١٦) .
__
🖌 انْتَقَاَهُ المَكِّيُّ :
..
رم ، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته ، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول ، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز “ اﻫـ .
↷ انظر : (مجموع فتاواه ورسائله) (١٨/١٧) .
__
🖋 انتقاهُ المَكِّيُّ :
○ عصر الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٦ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلأَخِ وَالأُخْتِ وَالعَمِّ وَالعَمَّةِ وَسَاَئِرِ الأقَاَرِبِ ⛔
❍ سُئِلَ العَلاَّمةُ ابنُ بَازٍ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(سؤال) : هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
(الجواب) : لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ؛ لقول النبي ﷺ الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة [١] ، ما عدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه [٢] ، رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (١٥٧٩٤) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على القارب برقم (٢٥٨٢) ، نشر في (كتاب الدعوة) (١١٠/١) ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د/ عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (١٢١/٥) ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (٣٠١/١٤) .
○ موقع سماحته :
https://binbaz.org.sa/fatwas/6725/%D8%AD
__
🖋 انْتَقَاهُ المَكِّيُّ :
○ عصر الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٦ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
☜ وليُعلم أن الأثر الذي يحتجون به قد جاء في الجزية ، وليس في زكاة الفطر المنصُوص عليها ، كما بين ذلك البيهقي في (السُّنن الكُبرى) برقم (٧٣٧٣) : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ حَدِيثَ طَاوُسٍ عَنِ مُعَاذٍ إِذَا كَانَ مُرْسَلاً فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عَدَّ لَهُ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ لَا أَهْلُ صَدَقَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ .
٥- ومن حُجَجِهِم كَلامٌ يُنسبُ للإِمَامِ أحمد يُرجِّحُ فيه جواز إخراج الدَّراهم في زكاة الفطر ، ثم ينقلونه عن ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٧٩/٢٥) ، وفيه : (... وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة ، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال ...) .
☜ ومن تأمَّلَ النصَّ يجد أنَّ الصحيح عن الإمام أحمد يُرجِّحُ فيه جواز إخراج الدراهم في زكاة التجارة ، لكنهم جعلوها في زكاة الفطر!! وكذلك في السؤال الذي سُئل عنه ابن تيمية في الفتاوى جاء فيه : (سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : عَنْ تَاجِرٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ زَكَاتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ صِنْفاً يَحْتَاجُ إلَيْهِ؟... ) .
٦- احتجاجه بما نسب للإمام البخاري أنه يقول بإخراج القيمة ، فإنه غيرُ صحيحٍ ، فالبُخاريُّ قد فرَّقَ بين الزكاة المفروضة ، وزكاة الفطر ، حيث جعل أبواب زكاة الفطر مستقلةً عن الزكاة المفروضة كما في بعض نسخ صحيح البُخاري ، ففي باب الزكاة المفروضة قال : (بَاب : العَرَضِ فِي الزَّكَاةِ) يعني : جَوَاز أَخْذِ العَرَضِ ؛ لكنه في أبواب زكاة الفطر لم ينص على جواز إخراجها نقداً ، بل كل تبويباته كانت عن إخراجها من الطعام ، فقال : بَابٌ : صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، بَابٌ : صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ .
٧- وأما احتجاجه بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية الذي زعم فيه أنه قال بإخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة؟ فغيرُ صحيحٍ عنه ، بل كان كلامه عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ ... ومما يدلُّ على أنه يريد الزكاة مطلقاً والكفارات ، وليس زكاة الفطر هو قوله : (... والأَظهَرُ فِي هَذَا أنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَلَمْ يَعْدِل إلَى الْقِيمَةِ ، وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقاً فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ : مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعِهِ بِدَرَاهِمَ ، فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَراً أَوْ حِنْطَةً إذْ كَانَ قَدْ سَاوَىَ الْفُقَرَاءَ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَبِيعُهُ شَاةً فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ هُنَا كَافٍ وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لِيَشْتَرِيَ شَاةً ، وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ إيَّاهَا أَوْ يَرَى السَّاعِيَ أَنَّ أَخْذَهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ، كَمَا نُقِلَ عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : " ائْتُونِي بِخَمِيصِ أَوْ لَبِيسٍ أَسْهَلُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِمَنْ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ " .
☜ وَهَذَا قَد قِيلَ إنَّهُ قَالَهُ فِي الزَّكَاةِ وَقِيلَ : فِي الْجِزْيَةِ ...) .
↷انظُر : (مجموع الفتاوى) (٨٣/٢٥) .
وواقعنا خير شاهد!!!!!
..
🔊 حُكمُ السَّحبِ على الفَوزِ ببعضِ المُسَابقاتِ في شبكاتِ التَّواصلِ ⛔
الحَمْدُ للهِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰَ ﺭَﺳُﻮُﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻋَﻠَﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَجْمَعِيِنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَاَنٍ إِلَىَ يَوْمِ الدِّيِنِ .
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
فتوى رقم (٢٦٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢هـ .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٧٠١٣٦٦٤) ، وتاريخ ١٤٣٧/٧/٣هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (انتشر الآن أمر ألا وهو أن كثيرا من أصحاب مواقع الإنترنت التي يتاجرون عن طريقها بأشياء مختلفة كالملابس والجوالات وغيرها ، ينظمون مسابقة ، حقيقتها : أن تشترك في مجموعتهم ثم تنقل إعلان المسابقة إلى صفحات الإنترنت الأخرى ويعطونك رقما ولما تنتهي المسابقة يقوم منظمها بتعيين الفائز عن طريق أرقام الصدفة ، فما حكم ذلك؟ هل هذا من القرعة الجائزة أم أنه القمار المحرم؟) ، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العادة جارية بأن نشر الاعلانات عمل متقوم ، وعليه فإن أداء هذا العمل لغرض الدخول في هذه المسابقات داخل في المقامرة المنهي عنها لأن أداء هذا العمل غرم محقق وعوضه غنم محتمل وهذا من القمار وهو الميسر المحرم المنهي عنه في قول الله سبحانه وتعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاة فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ﴾ [سورة المائدة : ۹٠ - ۹۱] ، والمكاسب من ذلك من أكل المال بالباطل المنهي عنه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . إهـ
↷انظُر رابط الصورة :
https://e.top4top.io/p_3738p5n640.jpg
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
➢ تعريف المال المقوم : هو الذي له قيمةٌ ماليةٌ في الشَّرع ، أبيح الانتفاع به في حالة السَّعَةِ والاختيار ، أي : في الظروف العادية ، كالعقارات ، والمنقولات إلَّا ما كان مُحرَّماً منها ، بشرط الحيازة الفعلية ، بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائزٍ بالفعلِ ، فمثلًا السمكُ في الماء يباح الانتفاع به شرعاً ، لكنه ما دام في الماء لا يُعتبرُ مالًا متقوماً لعدم حيازته وملكيته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه وتملكه بالفعل اُعتُبِرَ مالًا متقوماً .
➢ وأما المال غير المتقوم : فهو الذي ليست له قيمةٌ في الشَّرع ، إما لعدم حيازته وتملكه كـالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، وإما لعدم إباحته كالخمر ، والميتة ، والخمر ، والخنزير كما هو الصحيح في مذهب جمهور الفقهاء .
☜ وعليه فالذي يظهر لي واللهُ أعلمُ أنه يدخل في القمار أيضا ما يفعله بعض أصحاب صفحات الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل بطلبهم لأُمورٍ يدخل بها الشخص في سحب بعض المسابقات ، كالإعجاب بصفحتهم ، والتعليق على منشورهم ، ومشاركتها على صفحة المُعلِّق ، بل ربما أيضاً جمع أكثر إعجابات للتعليق ، أو العكس (كمن يبقى تعليقه دون إعجاب أو رد يحصل على جائزة) ، ومن صورة هذه المعاملات :
(السحب على هدية شركة؟؟؟ لغرفة 4 × 4 للمتابعين اليوم .
شروط السحب :👇
متابعة الصفحة .👍
مشاركة المنشور .
التعليق بأي تعليق . ✍️
الهدية مُقدمة من شركة؟؟؟)
☜ فكُلُّ هذا داخلٌ في القمار والميسر ؛ ومن هذا العبث والباطل ما تفعله بعض شركات الحج والعمرة - للأسف - وباسم السَّلفيَّةِ ، نسألُ اللهَ العافية والسٌّلامة ، وأن يُصلح حالنا جميعاً ، ويفقهنا في دينه .
○ ليلةُ السَّبتِ من البيضاء :
○ التاريخ : ٩ - شوال - ١٤٤٧ﻫـ .
http://t.me/aalmakki
..
رحمة الله على شيخنا ، فقد لازمته قرابة الخمس سنوات فكان مدرسة لوحده ، ففي كل خير هو المقدم ، وما نحن إلا ثمرة من ثماره ، فقد حببنا في اليمن وأهلها ، ولي الشرف أنَّ أولادي الأربع أخوالهم من أهل اليمن .
/channel/aalmakki
..
رحمة الله على شيخنا مقبل الوادعي ، وقد كنت - بحمد الله - حاضراً لهذا المجلس العلمي ، ولعله بين عامي (١٩٩٥ - ١٩٩٦) فيا سبحان كان شيخنا يتميز بصدق الحديث ، وكان كلامه ينبع عن دينٍ متينٍ ، وصدقٍ مع اللهِ ، وزهدٍ في هذه الدُّنيا الفانية ، فكان كلامُهُ مؤثِّراً ويصلِ إلى القلبِ مباشرة .
/channel/aalmakki
..
🔉 تنبيهٌ على قَذارةٍ كريهةٍ وإِهانةٍ قَبيحةٍ للمُصحف ⛔
▪ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ - رَحمُهُ الله تعالى -
(ﺍﻋﺘَﺎﺩ ﻛﺜﻴﺮٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﺇﺫَﺍ ﺃَﺭَﺍﺩُﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻘْﺮَﺅﻭﺍ ﻓﻲ ﻣُﺼﺤﻒٍ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻳَﻄْﺮُﻗُﻮﻥَ ﺍﻟﺒﺰﺍﻕَ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳُﻠﻄِّﺨﻮﻥ ﺻﻔَﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻴﺴْﻬﻞَ ﻗﻠْﺒُﻬﺎ ﻭَﻫﺬﻩ ﻗﺬﺍﺭَﺓٌ ﻛﺮﻳﻬَﺔٌ ﻭﺇﻫﺎﻧَﺔٌ ﻗﺒﻴﺤﺔٌ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠِﻢِ ﺃﻥ ﻳﺘْﺮﻛَﻬﺎ ﺩﻳﺎﻧﺔ) .
↷ انظر : (ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ في شرح الترمذي) (٤٠٨/٥) .
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْد -
فقد أرسل لي بعضهم هذا المقال عام ١٤٣٧ﻫـ ولي عليه بعضُ المُلاحظات :
- أولاً : لماذا لم ينقل كلام ابن العربي كاملاً ، وبتره! فقد قال بعده :
" ... ولقد رأيت بعض من يعتني بعد ورقات المصحف ، فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورق ليسهل قلبها فإنا لله - على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر - والحمد لله على كل حال " اهـ .
- ثانياً : الذي يظهر لي أنَّ إطلاق مثل هذه العبارات فيه مبالغةٌ صريحةٌ ، فما هو معنى الإهانة للمُصحف!؟ وما هو حُكمُ من أهان المُصحف في الإسلام؟ معناه ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام - عياذاً بالله -
- ثالثاً : معنى الإمتهان لغةً : مصدر اِمتَهَنَ ومنها اِمْتِهانُ العَمَلٍ : اِحْتِقارُهُ واِبْتِذالُهُ ، ومعنى الاسْتِخْفَافُ بِالأمْرِ لغة : الاسْتِهَانَةُ بِهِ ، والاِسْتِهْزَاءُ بِهِ .
❍ ﻗَﺎﻝَ القاضي عياضٌ اليَحْصُبيُّ- رَحِمَہُ اللهُ -
” واعلم أنَّ مَنْ استخَفَّ بالقُرآن أو المصحف ، أو بشيءٍ منه ، أو سبهما أو جحَدهُ أو حرفاً منه أو آيةً ، أو كذَّب به أو بشيءٍ ممَّا صرَّحَ به فيه من حُكمٍ ، أو خَبرٍ ، أو أثبتَ ما نفاهُ أو نفى ما أثبته على علمٍ منه بذلك ، أو شَكَّ في شيءٍ من ذلك - فهو كَافرٌ عند أهلِ العلمِ بإجماعٍ ، قال الله تعالى :﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ✵ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍَ﴾ “ اﻫـ .
↷ انظر : (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) (٣٠٤/٢) .
----------
❍ وﻗَﺎﻝَ شيخُ الإسلامِ بنِ تيمِّيةَ - رَحِمَہُ اللهُ -
” اتفق المُسلمونَ على أَنَّ مِنْ استخفَّ بالمُصحفِ ، مِثلَ أَنْ يُلْقِيَهُ في الحُشِّ أو يَرْكضهُ برجلهِ ، إِهانةً له ، أَنَّهُ كافرٌ مُبَاحُ الدَّمِ “ اﻫـ .
↷ انظر : (مجموع الفتاوى) (٤٢٦/٨) .
---------
❍ وَﻗَﺎﻝَ البهُوتي - رَحِمَہُ اللهُ - عند كلامه عن حكم المرتد :
” أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين أو امتهن القُرآن أو أسقطَ حُرمتَهُ ... “ اﻫـ .
↷ انظر : (شرحه للزاد) (٤٠٤/٧) .
----------
➢ وممَّا يدلُّ على أنَّ الإمتهان خطيرٌ جداً ويُراد به الكُفرَ قول بعض الأئمة :
❍ ﻗَﺎﻝَ الحافظُ ابنُ عبد البرِّ النَّمريُّ - رَحِمَہُ اللهُ -
” ومعلومٌ أنَّ من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات ، وفي كونه عند أهل الكُفر تعريضٌ له بذلك وإهانةٌ له ، وكلهم أنجاسٌ لا يغتسلون من الجنابة، ولا يعافون ميتةً “ اﻫـ .
↷ انظر : (التمهيد) (٢٥٥/١٥) .
----------
❍ وﻗَﺎﻝَ شيخُ الإسلامِ بنِ تيمِّيةَ - رَحِمَہُ اللهُ -
” إنَّ الانقياد إجلال وإكرام ، والاستخفاف إهانة وإذلال ، وهذان ضدان ، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر ، فعُلم أن الاستخفاف والاستهانة به يُنافي الإيمان منافاة الضِّد للضِّدِ “ اﻫـ .
↷ انظر : (الصارم المسلول) (٩٦٩/٣) .
➢ وأخيراً سُئلَ الشَّيخُ العلاَّمةُ عبد العزيزُ بنُ بازٍ - رَحِمَہُ اللهُ -
(سؤال) : أداب قراءة القرآن ما رأيكم فيمن يقول للذي يضع ريقه على أصبعه ليقلب صفحات القرآن : هذا سوء أدب مع القرآن ؟! .
(جواب) : ” لا حرج في ذلك ، ترطيب الإصبع لتسهيل قلب الصحائف لا حرج في ذلك ، ليس في هذا سوء أدب ، وليس في هذا احتقار بل هو مما يعين على رفع الصفحة ، ولا يضر المصحف شيء ، ليس هذا مما يضر المصحف “ اﻫـ .
↝رابط موقع سماحته :
http://www.binbaz.org.sa/noor/12021
☜ أسألُ اللهَ أنْ يوفقنا لكُلِّ ما يحبُّ ويرضىَ ، وأنْ يُعيننا على ضبط عباراتنا بالضوابطِ الشّرعيةِ ، والإبتعادِ عن إطلاق الكلام المُوهم الذي رُبَّما يُسبب إشكالاتٍ قد تضرُّ القارئ خَاصةً في باب الأسماء والأحكام ، واللهُ أعلمُ .
○ ليلةُ الأحد من بنغازي :
○ التاريخ : ٣ - شوال - ١٤٤٧ﻫـ .
http://t.me/aalmakki
..
🔈 حُكْمُ إِظْهَارِ السُّرُورِ فِي الأَعيَادِ ⛔
الحَمدُ للَّهِ ، ﻭﺍﻟﺼَّﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃَجْمعينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُم بإِحسَانٍ إلى يَومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
❍ قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
” ... إِظْهَارُ السُّرُورِ فِي الأَعيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّيِنِ ... “ اهـ .
↷ انظر : (فتح الباري) (٤٤٣/٢) .
----------
❍ وَقَالَ أَيْضَاً - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(... وَرُوِّيِنَا فِي : المَحَامِليَّاتِ : بإسنادٍ حَسَنٍ عن جُبيرٍ بنِ نُفيرٍ قال : " كانَ أصْحَابُ رسُولُ اللهِ ﷺ إذا التَقواْ يومَ العِيدِ يقولُ بعضُهم لبعضٍ : تقبَّل اللهُ منَّا ومنكَ " ، وقال محمدٌ ابنُ زيادٍ : " كنتُ مع أبي أمامةَ وغيرهِ من أصَحابِ النبيِّ ﷺ فكانوا إذا رَجعُوا يقولُ بعضُهم لبعضٍ : تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكَ " وقال الإمامُ أحمد : إسنادهُ جيدٌ) اهـ .
↷ انظر : (فتح الباري) (٤٤٦/٢) .
----------
❍ وَقَالَ بَعْضُهُم :
وَالعِيِدُ أَجْمَلُ مَانَرَاَهُ لأَنَّهُ ..
غَسَلَ القُلُوب وَجَمَّلَ الأَروَاحَا ..
مَا أَجْمَلَ العِيِدَ السَّعِيِدَ بِقُربِكُم ..
إِنْ جَاءَ عِيِدٌ كُنْتُمُ الأَفْرَاحَا ..
----------
يَا فَرْحَةَ العِيدِ حُلِّي فِي دَوَاخِلِنَا ..
ليَشْعُرَ الكُلُّ أنَّ العِيدَ أفراحُ .
وَذَكِّريِنَا بِمَاضِيِ أُمَّةٍ غَبَرَتْ ..
لعَلَّهَا تَبْعَثُ الآمَالَ أَروَاحُ .
” وتقَبّلَ اللهُ منَّا وَمِنْكُم وعِيِدُكُم مُبَاركٌ “
__
🖋 انتَقَاهُ المَكِّيُّ :
○ ليلة عيد الفطر عام ١٤٤٧ﻫـ . من مدينة بنغازي :
t.me/aalmakki
..
🔊 حُكُمُ التَّهْنِئَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ ⛔
الحَمْدُ للَّهِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰَ ﺭَﺳُﻮُﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ، ﻭَﻋَﻠَﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَأَصْحَاَبِهِ ﺃَجْمَعِيِنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَاَنٍ إِلَىَ يَوْمِ الدِّيِنِ .
- أَﻣَّﺎَ بَعْدُ -
فقد كَثُرَ السُّؤالُ عن حُكمِ التَّهنئةِ في يومِ العيد ومنهم من يُنكر بشدَّةٍ ولا يُجَوِّزْ ذلك ، فكان لِزَاًمَاً نقلُ ما تيسَّر مِنْ كلامِ العُلماءِ فِي هذه المَسألةِ ، وَقد وَرَدَ عَنْ بعضِ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - ورِضَيَ اللهُ عنهُم - أَنَّهم كانوا يُهنِئُونَ بَعضَهُم بَعضَاً بِالعيدِ فَيقُولونَ : (تقبلَّ اللهُ منَّا ومِنكُم) .
❍ خَرَّجَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلاَنِيِّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯ - في (المَحَاَمِلِيَّاَتِ) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : (كَانَ أَصْحَابُ رَسُوُلِ اللهِ ﷺ إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : (تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْك) .
↷ انظر : (فتح الباري) (٤٤٦/٢) .
----------
❍ وَﻗَﺎَﻝَ ابْنُ قُدَامَةَ المَقدِسِيُّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(... فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - : (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْك ، وَقَالَ حَرْبٌ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ تَقَبَّلَ اللهُ وَمِنْكُمْ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يَرْوِيه أَهْلُ الشَّامِ عَنْ أَبِي) اﻫـ .
↷ انظر : (المغني لابن قدامة) (٢٩٤/٣) .
---------
❍ وَسُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ بنِ تَيميَّةَ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(سؤال) : هَلْ التَّهْنِئَةُ فِي الْعِيدِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ : (عِيدُك مُبَارَكٌ) وَمَا أَشْبَهَهُ ، هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، أَمْ لا؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، فَمَا الَّذِي يُقَالُ؟
(الجواب) : " (أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ ، وَأَحَالَهُ اللهُ عَلَيْك ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ ، الأَئِمَّةُ ، كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا ، فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته ، وَذَلِكَ لأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا ، وَلا هُوَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ ، واللهُ أَعْلَمُ) اهـ .
↷ انظر : (الفتاوى الكبرى) (٢٢٨/٢) .
---------
❍ وَسُئِلَ شَيْخُنَاَ العَلاَّمةُ ابنُ عُثيمينَ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(سؤال) : ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة معينة؟
(الجواب) : (التهنئة بالعيد جائزةٌ ، وليس لها تهنئةٌ مخصوصةٌ ، بل ما اعتاده الناس فهو جائزٌ ما لم يكن إثماً ...) اهـ .
❍ وَقَاَلَ أَيْضَاً - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(... التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى فرض أنها لم تقع ، فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس ، يُهنىءُ بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصَّوم والقيام ...) اهـ .
❍ وَسُئِلَ أَيْضَاً - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(سؤال) : ما حكم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
(الجواب) : (... هذه الأشياء لا بأس بها ؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى اللهِ عزَّ وجلَّ ، وَإِنَّما يتخذونها على سبيل العادة ، والإكرام والاحترام ، ومادامت عادة لم يرد الشَّرع بالنَّهي عنها فَإِنَّ الأصلَ فيها الإباحة) اهـ .
↷ انظر : (مجموع فتاوى ابن عثيمين) (٢٠٠٨/١٦ - ٢١٠) .
__
🖋 انْتَقَاهُ المَكِّيُّ :
○ ليلة عيد الفطر لعام ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 عيدُ الفطرِ يومٌ واحدٌ وأما اعتبارهُ ثلاثةَ أيامٍ فلا أصلَ لهُ فِي دِينِ الاسلامِ!! ⛔
❍ قَالَ العَلاَّمةُ الألبانيُّ - رَحِمَہُ اللَّهُ تَعَاَلَــﮯَ -
(يجب أن نَعلم الفَرق بين عيد الفطر وعيد الأضحىٰ : فعِيدُ الفطر في الإسلام إنما هو يومٌ واحدٌ ، أمّا العادة التي جرىٰ عليها العالَم الإسلاميّ - ما أدري منذ كم قرْنٍ - مِن اعتبار العيد ثلاثة أيام ؛ فهٰذا لا أصل له في دين الإسلام ، العيدُ يومٌ واحدٌ فقط ، أمّا عيد الأضحىٰ فهو كما هو معلومٌ اليوم والحمد للَّهِ ، بدون زيادة ولا نقصان : أربعةُ أيامٍ ؛ اليوم الأول يوم النحر ، وثلاثةُ أيامٍ هي التي تُسمَّىٰ بأيام التشريق) اﻫـ .
↷ انظر : (باختصار من فتاوىٰ سوريا (الشريط ٩٢ ، الدقيقة ٤٨ تقريبًا) .
__
🖌 قَالَ المَكِّيُّ :
ما أعظمَ تطبيقَ السُّنَّةِ فِي كُلِّ كَبيرةٍ وَصَغيرةٍ ، ومَا أعظمَ إمتثال المُسلم للحَقِّ ، وما أحوجنا إليه لاسيَّما معاشرَ مَنْ تظهر عليه الإستقامةُ ، واللَّهُ المُستعانُ .
○ ليلة عيد الفطر من بنغازي :
○ التاريخ : ١ - شوال - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
أوقات التكبير وعدد التكبيرات في صلاة العيدين
https://binbaz.org.sa/fatwas/11941/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
رحمةُ اللهِ على الشيخ السَّلفي المُقريء أحمد بن طاهر اسكينيد الفاخري الليبي ، وهو يتلو كتاب اللهِ عزَّ وَجلَّ ويُحبِّرهُ تحبيراً ، وَإِنَّ من أكبر نعم اللهِ عليه ، أن اجتمع لديه جمال الصوت ، وجمال العقيدة والمنهج ، فما سمعتُ عنه وعرفته إلَّا أنه من إخواننا الفُضلاء وكان خلوقاً ، عاقلاً ، مشتغلاً بتعليم كتاب الله ، ونشر السنة النبوية بين طلابه ومن يحضر له ، نسأل الله أن يخلفه في عقبه ، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى .
/channel/aalmakki
..
🔊 حُكْمُ إِعطاءِ الزَّوجةَ زَكاتَها لِزوْجِهَا المُحتَاجِ؟ ⛔
❒ سُئلتُ كَثيراً عن حُكمِ إعطاء الزَّوجةِ زكاتَها لزوجها المُحتاج؟ وعن حُكمِ زكاة مالِ الرَّواتبِ؟
(الجواب) :
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
➢ عن زينبَ امرأة عبد الله ، قالت : كنت في المسجد ، فرأيتُ النبي ﷺ ، فقال : ” تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبد الله ، وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله ﷺ أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال : سلي أنت رسول الله ﷺ فانطلقت إلى النبي ﷺ ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال ، فقلنا : سل النبي ﷺ أيجزي عني أن أنفق على زوجي ، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله ، فقال : (من هما؟) قال : زينب ، قال : (أي الزيانب؟) قال : امرأة عبد الله ، قال : (نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة “ ، رواه البخاري برقم (١٩٦٢) ، ومسلم برقم (٧٩) .
❍ قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقَلانيُّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
” ... واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها ، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ... ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً ... “ اﻫـ .
↷ انظر : (فتح الباري) (٣٢٨/٣ - ٣٣١) .
--------
❒ وسُئلتْ اللجنةُ الدَّائمةُ للبحوثِ العلميّة والإفتاء في فتوى رقم (٥٣٩٤) وتاريخ ١٤٠٣/٣/١٧ هـ
(السؤال الأول) : هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟ .
(الجواب) : ” يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى :﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ دفعاً لفقره ... إلخ ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم “ اﻫـ .
↝ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
- عضو : عبد الله بن قعود .
- نايب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي .
- الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
↷ انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (١٠٦/١٨) ، ورابط موقع الرئاسة :
http://cutt.us/COcmN
-------
❒ وسُئِلتْ اللجنةُ الدَّائمةُ للبُحوثِ العلميّة والإفتاء أيضاً :
س : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال ، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
ج : ” نفقة المرأة واجبة على زوجها ، فإذا كان فقيرًا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول ، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم “ اﻫـ .
↝ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- عضو : عبد الله بن منيع .
- نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي .
- الرئيس : إبراهيم بن محمد آل الشيخ .
↷ انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (٥٦/١٠) ، ورابط موقع الرئاسة :
http://cutt.us/zzYso
-----------
❒ وسُئلَ شيخُنَا المُحَدِّث العلاَّمةُ مقبلٌ الوادعيُّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(سؤال) : هل يجوز إعطاء الأب ابنه المنفرد عنه شيء من زكاة الفطر ؟
(الإجابة) : ” الأب تلزمه نفقه ولده ، فالذي يظهر ما يجوز ، لكن المرأة لا بأس أن تعطي زوجها ، والله أعلم “ اﻫـ .
↷ انظر : (كتاب قمع المعاند) (٥٩٤/٢) .
➢ ولسماع الفتوى صوتياً :
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3021
➢ تنبيهٌ مُهمٌ :
سَمعتُ مِنْ شيخنا الوادعيُّ - رحمهُ اللهُ تعالىَ - في أحدِ دُروسه يقولُ تُعطي الزوجةُ زكاتَها لزوجها بشرطِ عدم التَّوَاطُؤِ بينهما - يعني - ألاَّ يتفقان على ذلك ، والله أعلم .
---------
🔊 حُكمُ زكاةِ الرَّواتب الشَّهرية :
❒ سُئلَ الشَّيخُ العلاّمةُ مُحمدٌ بنُ عَثيمينَ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(سؤال) : كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
(فأجاب بقوله) : ” إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني ، فهذا ليس عليه زكاة ، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول ، وإن كان يدخر مثلاً : ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره ، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده ، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر ، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال ، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر مح
🔊 هل يجوز للوالد أن يُعطى زكاته لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله؟ ⛔
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْد -
لا يجوز للأب أن يعطي زكاته لابنه ؛ فإذا كان الابن فقيراً ، والأب غنياً ، وجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنما دفعها لنفسه .
❒ قال الإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالى -
ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، ولا للولد ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه ، وكذلك لا يعطيها لولده ، قال الإمام أحمد : لا يُعطى الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ولا ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " اﻫـ .
↷ انظر : (المغنى) (٢٩٦/٢)
☜ ويُستثنى مما تقدَّم حالتان :
- الأولى : أن يكون الابن غارماً - يعني مديناً - فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده .
- الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
❒ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -
" ... ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني - الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " اﻫـ .
↷ انظر : (الإختيارت الفقهية) (ص - ١٠٤) .
❒ وسئل الشيخ العلاّمة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
س/ : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده؟
ج/ : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه ديناً كحادث سيارة مثلاً وتكسَّرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " اﻫـ .
↷ انظر : (مجموع فتاواه) (٥٠٨/١٨) .
__
🖋 انْتَقَاهُ الْمَكِّيُّ :
t.me/aalmakki
..
⛔ الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا ⛔
❍ سُئِلَ شَيخُنَا العَلاَّمَةُ ابنُ بَازٍ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالَــﮯَ -
(السؤال) : هل يجوز صيام 28 يومًا فقط من شهر رمضان؟
(الجواب) : " ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله ﷺ أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ، ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يومًا ، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يومًا ، وإنما الشهر تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون " [1] .
نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 114،(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 159) .
↷انْظُرْ : موقع سماحته :
https://binbaz.org.sa/fatwas/11339/%D8
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
وعليه إذا ثبت هلال شوال وأن عيد الفطر يوم الأربعاء القادم كما هو معلنٌ عنه في المملكة العربية السعودية ومن صام معها وقد أتموا ثلاثين يوماً ، مستدلين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له) رواه البخاري برقم (١٧٦٧) ، ومسلم برقم (١٧٩٩) ، وغيره من الآحاديث .
☜ فإنَّنا حِينئذٍ نكون قد صُمنا نحن في ليبيا تِسعةً وعشرينَ يوماً ، وصومنا صَحِيحٌ لا غُبار عليه كما ثبت في الآحاديث الصَّحيحة المُستفيضة التي ذكرها شيخنا ابنُ بازٍ رحمهُ اللهُ في فتواه ، ولا عِبرَةَ بِتَشغيبِ وتشويشِ المُشغِّبينَ على فتوى اللجنة العليا للإفتاء بليبيا ، واللهُ تباركَ أعلم وأَحكمُ .
○ عصر الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٦ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki